أعلن المركز السينمائي المغربي أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفية الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
وأوضح المركز أن المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016).
وأمد المركز أنه لتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدیر المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي مقابل وصل إيداع، بطلب موجه لمدير المركز موقع ومختوم باسم مدير النشر، وباستمارة البطاقة التقنية التي تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر: (1866-www.ccm.ma/ar/actualite)، إلى جانب نسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13.
وبذلك فالتصريح الذي يسلم للمعني بالأمر يتضمن مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها کما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور.